المحقق الكركي

108

جامع المقاصد

ولو اختارت المقام قبل الدخول فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد ، وإلا فلها وبعده للمولى . ولو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع ، فإن دخل قبل العتق